كتب ـ ناصـر فـؤاد
أثار قرار الحكومة بتصدير القطط والكلاب
إلى الخارج، وتحديدًا إلى دول جنوب شرق آسيا للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة جدلاً
كبيراً، ورفضته بشدة جميع طوائف المجتمع المصري.
وتقدمت النائبة منى منير بطلب إحاطة للدكتور
علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمساءلة رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة حول ما
ذكرته وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر بوزارة الزراعة، أكدت فيها موافقة الهيئة العامة
للخدمات البيطرية على تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم لتناول لحومها.
وقالت النائبة أن المعلومات كشفت أنه يجري
حالياً إصدار الشهادات الصحية للشحنة التي تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة.
وذكرت النائبة المصرية أن هذا القرار يخالف
نص المادة 45 من الدستور والتي بموجبها تلتزم الدولة بحماية والحفاظ على الثروة النباتية
والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان.
ونحن هنا نذكر من كان وراء أزمة تصدير الكلاب
والقطط، ووجود تأكيدات بأن التصدير سيتم لبعض دول جنوب شرق آسيا التي يقوم بعض
طوائفها بأكل لحم الكلاب والقطط، بأول قرار بقانون صدر في العصر الحديث بشأن الرفق
بالحيوان.
ففي 5 يونيه عام 1902 أصدر الخديوي عباس
حلمي، قرارًا ينص على "المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 7 أيام أو بغرامة واحد
جنيه مصري على أي شخص يقوم بقوم بعمل واحد أو أكثر من الممارسات التالية:
1- الأعمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب
أو الجر بأعمال تزيد على قدرتها.
2- استخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة
فى العمل.
3- التعذيب أو سجن الحيوانات فضلاً على
التغذية أو المشرب أو التهوية غير السليمة.
4- التعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة
أو المستأنسة.
5- استخدام الحيوانات فى المشاجرات.
6- التعذيب للحيوانات البرية وغير المستأنسة
والأسيرة منها.